السيد محمد الصدر

194

منهج الصالحين

المسألة ( 752 ) السابقة . ( مسألة 756 ) إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وجوباً . وتصدق بما يطيق على الأحوط استحباباً ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمته الكفارة على الأحوط وجوباً . الكفارات المندوبة وهي عديدة ، منها : أولًا : ما روي من أن كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ . ثانياً : كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ والحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . ثالثاً : كفارة الضحك . أن تقول : اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِي . رابعاً : كفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب . هذا إذا لم يتمكن من الاستحلال منه . فإن تمكن وجب . والأحوط ضم الاستغفار لنفسه إليه . خامساً : كفارة الطيرة ، وهي التشاؤم : التوكل وحسن الظن بالله سبحانه . سادساً : كفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة . سابعاً : وطء الحليلة في الحيض حرام . وعليه كفارة على الأحوط استحباباً ، كما سبق في كتاب الطهارة ، وهو أنه يتصدق بدينار إذا كان الوطء في أوله وبنصف دينار في أوسطه وبربع دينار في آخره . والمراد بالدينار : العملة المسكوكة من الذهب بوزن ثمانية عشر حبة أوما كان بقيمته من أية عملة .